باب لغو اليمين
حدثنا حميد بن مسعدة الشامى حدثنا حسان - يعنى ابن إبراهيم - حدثنا إبراهيم - يعنى الصائغ - عن عطاء فى اللغو فى اليمين قال قالت عائشة إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « هو كلام الرجل فى بيته كلا والله وبلى والله ». قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعرندس قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبى الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة وكذلك رواه الزهرى وعبد الملك بن أبى سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا.
من رحمة الله تعالى أن الحلف والأيمان التي تتكرر على الألسنة ولا يتعمدها الحالف ليس فيها ذنب أو كفارة؛ لأن ذلك يحدث كثيرا دون تعمد، ومع ذلك فإنه يجب على الإنسان أن يحفظ أيمانه ولا يحلف دون داع
وفي هذا الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة: 89]، أي: إن الله يعفو عن لغو اليمين، وهو الذي يجري على الألسنة من غير قصد وتعمد اليمين، «في قول الرجل: لا والله» عندما ينفي شيئا، وفي قوله: «بلى والله» عندما يثبت شيئا من غير اعتقاد أو قصد لليمين في كلامه
وفي الحديث: لطف الله عز وجل بعباده ورحمته بهم