باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها 1
سنن النسائي
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أنبأنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه شريح أنه سأل عائشة : هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فاعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح
قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرَ النَّاسِ لأهلِه، وأرفَقَ النَّاسِ وأرحَمَهم بهم
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أُمُّ المؤمنين عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها عن فِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معها وهي حائضٌ؛ فكانت إذا شَرِبت وناولَتْه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإناءَ، يَضَعُ فَمَه على الموضِعِ الَّذي كانت تَضَعُ عليه فَمَها، فيَشرَبُ من مكانِ شُربِها، وإذا أكَلَت ما على العَرقِ -وهو العَظمُ الَّذي عليه بَقيَّة من لَحمٍ- أخَذَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأكَلَ مِنَ المَوضِعِ الَّذي كانت تَأكُلُ منه، وكان ذلك تَطييبًا لقلبِها، وإذهابًا للحُزنِ الَّذي يَأتيها وقتَ الحَيضِ، وهو أيضًا من حُسنِ العِشرةِ وحُسنِ المُلاطَفةِ بين الأزواجِ، وإظهارًا لمَشروعيَّةِ مُخالَطةِ الحائضِ، وهو أيضًا خلافُ ما كانَ يَفعَلُه اليَهودُ وأهلُ الجاهليَّةِ؛ فقد كانوا إذا حَاضَتِ المَرأةُ فيهم لم يُؤاكِلُوها، ولم يُشارِبُوها
وفي الحديثِ: رِفقُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بنِسائه، خاصَّةً وقتَ الحَيضِ؛ فإنَّ المرأةَ أحوَجُ ما تكونُ إلى الرِّفقِ في هذا التَّوقيتِ