باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه 1

سنن النسائي

باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه 1

أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق ح وأنبأنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن صرد يحدث عن جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر عنده الغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا لفظ سويد 
قال الشيخ الألباني : صحيح 

بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأُمَّتِه بقولِه وفِعلِه كَيفيَّةَ الطَّهارةِ مِن الحدَثِ، ومِن ذلك الغُسلُ مِن الجَنابةِ

وفي هذا الحَديثِ يَروي جُبَيرُ بنُ مُطْعِمٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُفِيضُ على رَأسِه الماءَ ثَلاثَ مرَّاتٍ، وقد كان بعضُ الصَّحابةِ اختَلفَ في طَريقةِ غَسْلِ الرَّأسِ عندَ الغُسلِ مِن الجَنابةِ، وكان ذلك في حَضرتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كما في رِوايةِ مُسلمٍ، فعرَضَ كلُّ واحدٍ طَريقةَ غُسلِه؛ «فقالَ بَعضُ القومِ: أمَّا أنا فإنِّي أغسِلُ رَأْسي كذا وكذا»، يُبيِّنُ مِقدارَ الماءِ وعدَدَ المرَّاتِ التي يَصُبُّ فيها الماءَ على رَأسِه؛ مُبالَغةً في التَّنظُّفِ، فقال لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَّا أنا فأُفِيضُ على رَأسي ثلاثًا، وأشار بيَدَيه كِلتَيهما، ومعناهُ: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَأخُذُ الماءَ بكفَّيْهِ الاثنتينِ ثمَّ يَصُبُّه على رَأسِه، وكان يَفعَلُ ذلك ثَلاثَ مرَّاتٍ، يُشيرُ بذلك إلى أقلِّ قدْرٍ مِن الماءِ يُمكِنُ أنْ يُستخدَمَ في غَسلِ الرأسِ ويُجزِئُ فيه