باب ما جاء فى وقت النفساء
بطاقات دعوية
حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبي، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية يعني مسة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض فقالت: «لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس» قال محمد يعني ابن حاتم: واسمها مسة تكنى أم بسة قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل
كان النساء يحرصن على طلب العلم والتفقه، والسؤال عما يفيدهن في حياتهن، ويقمن به أمور عبادتهن؛ من صلاة، وحج، وغيره، وكن يسألن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمن منهن
وفي هذا الحديث تقول مسة الأزدية: إنها حجت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها، فقالت لها: "يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض"؛ يعني: الصلاة التي لم يصلينها أيام الحيض، فقالت لها أم سلمة: "لا يقضين" الصلاة التي فاتتهن في أيام الحيض، ثم قالت لها: "كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم"، والمراد من أزواجه، وغير أزواجه من بنات وقريبات، "تقعد في النفاس مدة "أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس"؛ والمراد: أنه إذا كان النفاس- وهو فترة ما بعد ولادة المرأة- مدته تكون أربعين يوما، وهن لا يؤمرن فيه بقضاء الصلاة؛ فمثله أيضا المحيض بل أولى، ولأن أحكام النفاس وأحكام الحيض واحدة، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهن قضاء لأمرهن بذلك، ولكنه لم يأمرهن بقضاء الصلاة، وأمرهن بقضاء الصوم
وفي الحديث: تخفيف الشرع على الحائض والنفساء، بعدم قضاء الصلاة التي لم يصلينها أثناء فترة الحيض والنفاس
وفيه: بيان تيسير الشريعة الإسلامية للمرأة
وفيه: استعمال القياس