باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه
سنن الترمذى
حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه»: هذا حديث إسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول: سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال: ولم يسمع منه قتادة، ولا أبو بشر، قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله، وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال: قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها، أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها، وأتوني بها فلم أروها، يقول: رددتها
حافَظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على مِلكيَّةِ الفرْدِ، وحرَصَتْ على مُراعاةِ المِلكِيَّةِ المشترَكَةِ، وحُقوقِ الشَّريكِ في الشُّفْعَةِ، فعدَلتْ وأنصَفتْ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن كان له شَرِيكٌ في حائطٍ"، أي: مَن كان لغيرِه نَصيبٌ معَه في بُستانِه، فهو مُشارِكٌ له فيه، "فلا يبِيعُ نَصيبَه مِن ذلك حتَّى يَعرِضَه على شريكِه"، أي: لا يَبِيعُ نصِيبَه مِن ذلك البُستانِ حتَّى لا يرغَبَ فيه شرِيكُه، فإنِ اشتَراه منه فقد ملَكَ البُستانَ كلَّه، وإنْ لَم يَشتَرِ فقد أتاه شَريكٌ آخَرُ، وهذا مِن بابِ الشُّفْعَةِ للشَّريكِ إنْ أراد شِراءَ بقيَّةِ الشَّركةِ، فيَعرِضُ البيْعَ عليه أوَّلًا، فإنْ أخَذ واشتَرى، وإلَّا فلا حَقَّ له في الْمُطالبَةِ بالشُّفْعَةِ بعد ذلك.