‌‌باب ما جاء في أكل لحوم الخيل

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في أكل لحوم الخيل

حدثنا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر.: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر ورواية ابن عيينة أصح وسمعت محمدا يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد
‌‌

نَهَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ عن كلِّ ما فيه ضرَرٌ؛ فأباحَتِ الطَّيِّباتِ مِن الطَّعامِ، ونَهَتْ عن الخَبائثِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرٌ رَضِي اللهُ عَنه: "أكَلْنا يومَ خَيْبَرَ"، وكانتْ غزوةُ خَيْبَرَ في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهجرةِ، بين المسلِمينَ واليهودِ، وخَيْبَرُ حُصونٌ عدَّةٌ؛ فمِنها ما أخَذَه المسلِمونَ بالقِتالِ، ومنها دونَ قِتالٍ، "لحومَ الخَيْلِ والوَحْشِ"، أي: لقلَّةِ الزَّادِ مِن الطَّعامِ، فأكَلْنا لحمَ الخيلِ، والحِمارِ الوَحْشِيِّ، كما في حَديثٍ آخَرَ، "ونهانا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الحِمارِ"، أي: الأهلِيِّ المستأنَسِ، وقيل: نَهَى عن أكلِها لحاجةِ النَّاسِ إليها في هذا اليومِ؛ لحَمْلِها حاجتَهم، أو لأنَّها لم تُخَمَّسْ بعدُ، أو لأنَّها كانت تأكُلُ النَّجاساتِ .