باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن إسحاق بن عبد الله، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث»: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك
نظَّمَ الشَّرعُ المُطهَّرُ أمورَ الميراثِ، وبيَّن أسبابَ استِحْقاقِه وأنصِبَةَ كلِّ واحدٍ كما فصَّل مَوانِعَه، ومِن أسبابِ المنعِ مِن الميراثِ أن يَقتُلَ الوارثُ مُورِّثَهُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "القاتلُ لا يَرِثُ"، أي: إذا وقَع مِن أحَدِ الورَثةِ قَتْلٌ لِمُورِّثِه، فإنَّه لا يَرِثُ مِن تَركةِ المقتولِ شيئًا، ويُحجَبُ منها بهذا السَّببِ، وقد حمَل بعضُ العلماءِ هذا الحديثَ على العُمومِ؛ فلا يَرِثُ القاتلُ سواءٌ كان عَمدًا أو شِبهَ عَمدٍ أو خطَأً، وقد أجمَعوا على أنَّ القاتِلَ عمدًا لا يَرِثُ، واختَلفوا في قتلِ الخطَأِ، وهذا المنعُ مِن الميراثِ فيه عُقوبةٌ للقاتِلِ؛ حتَّى لا يَجتَرِئَ النَّاسُ على قَتلِ المورَثين، مع في ذلك مِن قطعِ الأرحامِ والوقوعِ في الإثمِ والحرامِ، وخاصَّةً في العَمدِ.