‌‌باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين

حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، فقال: «أنقوها غسلا، واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ذي ناب» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، ورواه أبو إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة
‌‌

شَريعةُ الإسلامِ شريعةُ التَّيسيرِ، وقد تَجلَّى ذلك في كثيرٍ من الأُمورِ الَّتي ليس فيها إضرارٌ بأُصولِ الدِّينِ، ومِن ذلك الترخيصُ في استعمالِ آنيةِ غيرِ المُسلمينَ بشرْطِ تَطهيرِها وتنْظيفِها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو ثَعلبةَ الخُشنيُّ رضِيَ اللهُ عنه: "سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قُدورِ المجوسِ"، أي: عن حُكمِ استخدامِ آنيةِ المجوسِ، وهم الَّذين يعْبدون النَّارَ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أَنْقوها غَسْلًا"، أي: نَظِّفوها جيِّدًا بغَسْلِها بالماءِ، "واطْبُخوا فيها" وهذا كِنايةٌ عن إباحةِ استِخدامِها بعدَ إتمامِ تَطهيرِها وغَسْلِها، "ونَهَى عن كلِّ سَبُعٍ ذي نابٍ"، أي: نهى عن أكْلِ الحَيواناتِ الضَّاريةِ الَّتي تأكُلُ اللُّحومَ بنابِها وأسنانِها، والنَّابُ واحدُ الأنيابِ، وهي ممَّا يَلي الرَّبَاعِيَات من الإنسانِ، وأراد بكُلِّ ذي نَابٍ: ما يَعْدو بنَابِه؛ كالذِّئْبِ، والأسدِ، والكلْبِ، ونحوِها.
وفي الحديثِ: رِعايةُ النَّفعِ والضَّررِ في إباحةِ استخدامِ آنيةِ غيرِ المُسلِمين.