باب ما جاء في التغليس بالفجر
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة، عن مالك بن أنس، ح وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء»، قال الأنصاري: «فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس»، وقال قتيبة: متلفعات، وفي الباب عن ابن عمر، وأنس، وقيلة بنت مخرمة. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، يستحبون التغليس بصلاة الفجر
أمَر الإسلامُ المرأةَ بسَترِ جسَدِها، وأمَرَها بالحِجابِ والثِّيابِ السابِغةِ الَّتي لا تُظهِرُ جسَدَها، ولا تُفصلُ أجزاءَه. وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي الصُّبحَ بغَلَسٍ، أي: في الظُّلمةِ، والمرادُ بها ظُلمةُ آخِرِ اللَّيلِ بعْدَ طُلوعِ الفَجرِ، وهذا كِنايةٌ عن صَلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للفَجرِ في أوَّلِ وقْتِه.
فيَنصرِفُ النِّساءُ لا يُعرَفْنَ مِن الغَلَسِ، ومعناه: أنَّ النِّساءَ كُنَّ يُبادِرْنَ بالخروجِ مِن المسجدِ بعْدَ الصَّلاةِ في الظَّلامِ، فلا يُعرَفْنَ مِن الظُّلمةِ، وكان نِساءُ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهنَّ بعْدَ فرْضِ الحِجابِ يَلتزِمْنَ به، ولا يُبدِينَ مِن زينتِهنَّ إلَّا ما أمَرَ اللهُ به.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ خروجِ النِّساءِ للصَّلاةِ في المساجِدِ.