باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، أنه سمع ابن فيروز الديلمي، يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر أيتهما شئت»
كان العربُ قبلَ الإسلامِ يَجمعونَ بينَ الأُختَينِ في الزَّواجِ، ولَمَّا جاءَ الإسلامُ نَهَى عن جَمْعِ الرَّجلِ بينَ الأُختَين في الزَّواجِ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ فيَروزُ الدَّيلَميُّ رَضِي اللهُ عنه: "أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، فقلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أسلَمتُ وتَحْتي أُخْتان"، أي: مُتزوِّجٌ مِن أختين، فما حُكمُهما؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "اختَرْ أيَّتَهما شِئتَ"، وهذا كِنايةٌ عن مُفارَقةِ إِحْداهنَّ وإبقاءِ الأخرى؛ لأنَّ اللهَ قال في المُحرَّماتِ مِن النِّساءِ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23].