‌‌باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت

حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، ح وحدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، رضيع كان لعائشة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يموت أحد من المسلمين، فتصلي عليه أمة من المسلمين، يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه» وقال علي بن حجر في حديثه: «مائة فما فوقها»: «حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه»
‌‌

تَكثيرُ جماعةِ الجِنازةِ والمُصلِّين عليها أَدْعى إلى فَوزِ الميِّتِ بصَلاتِهم ودعائِهم له، وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يموتُ أحدٌ مِن المسلِمين، فيُصلِّي عليه"، أي: على جنازتِه، "أمَّةٌ"، أي: جماعةٌ، "مِن المسلِمين، يَبلُغون أن يكونوا مِئةً"، أي: يصِلُ ويقرُبُ عددُ المُصلِّين إلى مِئةِ مصلٍّ، "فيشفَعوا له"، أي: فيَدْعوا له في صَلاتِهم بإخلاصٍ، سَائِلينَ له المغفِرَةَ، مع كونِهم مُسلِمين ليس فيهم مَن يُشرِكُ باللهِ شيئًا، "إلَّا شُفِّعوا فيه"، أي: قُبِلَتْ منهم صلاتُهُم عليه ودُعاؤُهم له, وقال عليُّ بنُ حُجْرٍ في حديثِه، أي: في رِوايتِه للحديثِ: "مِئةٌ فما فوقَها"، أي: يَصِلُ عدَدُهم مِئةً، أو يزيدونَ على ذلك.
وقد وردَتْ أحاديثُ أُخرى بأقلَّ مِن هذا العددِ كأربعين أو ثَلاثةِ صفوفٍ؛ فقيل: لا يَلزَمُ مِن الإخبارِ عن قَبولِ شَفاعةِ مئةٍ مَنْعُ قَبولِ ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاثةِ صفوفٍ، وحينئذٍ كلُّ الأحاديثِ مَعمولٌ بها، وتَحصُلُ الشَّفاعةُ بأقلِّ الأمرينِ، مِن ثلاثةِ صفوفٍ أو أربعينَ.
وفي الحديثِ: بيانُ فضلِ صلاةِ مِئةِ رجلٍ على الجنازةِ، وبيانُ رفعةِ قدرِ المسلِمين عندَ اللهِ تعالى.