باب ما جاء في الصوم في السفر 2
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام ابن عروة، عن أبيه
عن عائشة، قالت: سأل حمزة الأسلمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" (1).
السَّفَرُ قِطعةٌ مِن العَذابِ، وهو مَظِنَّةُ التَّعَبِ والمَشقَّةِ؛ لذلِك خفَّفَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى عنِ المُسافِرِ، ويسَّرَ عليهِ في الأحْكامِ الشَّرعيَّةِ، وقد كان بَعضُ الصَّحابةِ يَأخُذونَ أنفُسَهم بالعَزيمةِ دُون الرُّخصَةِ؛ تَقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ.
وفي هذا الحَديثِ تَحكي أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ حَمزةَ بنَ عمْرٍو الأَسلميَّ رَضيَ اللهُ عنه سَأَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ يَصومُ في السَّفرِ أو يُفطِرُ؟ فخيَّره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْن الصِّيامِ والإفطارِ، وذلك بقولِه له: «إنْ شِئتَ فصُمْ، وإنْ شِئتَ فأفطِرْ»، فالإفطارُ في السَّفرِ رُخصةٌ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ لمَن وجَبَ عليه الصَّومُ؛ فمَن أخَذَ بها فحسَنٌ، ومَن لم يَأخُذْ بها فلا شَيءَ عليه.
وقد كان حَمزةُ بنُ عمْرٍو الأَسلميُّ رَضيَ اللهُ عنه كَثيرَ صِيامِ التَّطوُّعِ، كما جاء في الصَّحيحَينِ أنَّه كان يَسرُدُ الصِّيامَ، أي: يُتابِعُه ويَأتي به مُتواليًا، باستِثناءِ الأيَّامِ المَنهيِّ عن صِيامِها، كالعيدينِ وأيَّامِ التَّشريقِ.