باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر2
سنن ابن ماجه
حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي، قالا: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر" (2)
لقدْ نَظَّمَ الإسلامُ العَلاقاتِ بين الأرحامِ، واهتمَّ اهتمامًا بالغًا بصِلةِ الأرحامِ، وأسَّسَ قواعدَ الرَّحمةِ والمودَّةِ في هذه العَلاقاتِ؛ حتَّى لا يُفسِدَها شيءٌ.
وهذا الحديثُ يُبيِّنُ أحَدَ الأحكامِ التي تَتعلَّقُ بالأرحامِ، في حالةِ إذا وقَعَ شَخْصٌ في الرِّقِّ ومَلَكَه شخْصٌ آخَرُ مِن ذَوي رَحِمِه ومحارِمِه، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ»، والمراد بـ"ذا رَحِمٍ" شَخصانِ بينهما نسَبٌ، و"المَحْرَمُ" هو مَنْ يَحْرُمُ الزَّواجُ منه من الأقاربِ؛ كالأَبِ والأُمِّ والجَدِّ والجَدَّةِ والأخِ والأخْتِ والعَمِّ والخالِ وهكذا، ومعنى الحديثِ: أنَّ مَنْ ملَكَ أباه أو ابنَه أو أخاه أو غيرَهم من ذوي المحارِمِ بَطَلَ هذا الرِّقُّ، وصارَ المَحْرَمُ حُرًّا بمجرَّدِ المِلْكِ دونَ أنْ يتلفَّظَ المالِكُ بلَفْظِ العِتْقِ.