باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر1
سنن ابن ماجه
حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وعاصم، عن الحسن عن سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر" (1)
لقدْ نَظَّمَ الإسلامُ العَلاقاتِ بين الأرحامِ، واهتمَّ اهتمامًا بالغًا بصِلةِ الأرحامِ، وأسَّسَ قواعدَ الرَّحمةِ والمودَّةِ في هذه العَلاقاتِ؛ حتَّى لا يُفسِدَها شيءٌ.
وهذا الحديثُ يُبيِّنُ أحَدَ الأحكامِ التي تَتعلَّقُ بالأرحامِ، في حالةِ إذا وقَعَ شَخْصٌ في الرِّقِّ ومَلَكَه شخْصٌ آخَرُ مِن ذَوي رَحِمِه ومحارِمِه، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ»، والمراد بـ"ذا رَحِمٍ" شَخصانِ بينهما نسَبٌ، و"المَحْرَمُ" هو مَنْ يَحْرُمُ الزَّواجُ منه من الأقاربِ؛ كالأَبِ والأُمِّ والجَدِّ والجَدَّةِ والأخِ والأخْتِ والعَمِّ والخالِ وهكذا، ومعنى الحديثِ: أنَّ مَنْ ملَكَ أباه أو ابنَه أو أخاه أو غيرَهم من ذوي المحارِمِ بَطَلَ هذا الرِّقُّ، وصارَ المَحْرَمُ حُرًّا بمجرَّدِ المِلْكِ دونَ أنْ يتلفَّظَ المالِكُ بلَفْظِ العِتْقِ.