‌‌باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم

حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: «نعم»، قال: قلت: آكلها؟ قال: «نعم»، قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «نعم»: «هذا حديث حسن صحيح». قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، فقال: عن جابر، عن عمر، «وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد، وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء»
‌‌

كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنْهم يَسأَلون رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عن أمورِ دِينِهم، فيُبيِّن لهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم حُكمَ اللهِ تعالى فيما يَسألونَ عنه، وكان التَّابِعون يَسأَلون الصَّحابةَ عن أُمورِ دِينِهم، فيَنقُل الصَّحابةُ أحكامَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لهم، أو يجتَهِدون في بيانِ الحُكمِ إنْ لم يَكُنْ عِندَهم خَبرٌ عن الرَّسولِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.
وفي هذا الحديثِ أنَّ ابنَ أبي عمَّارٍ - أحَدَ التابِعينَ- سألَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما قائلًا: "الضَّبُعُ صيدٌ هي؟"، أي: حيوانُ الضَّبعِ هل هو ممَّا يَصْطادُه الإنسانُ لِيَنتفِعَ به؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما: "نعَم"، أي: يُعدُّ صيدًا، قال ابنُ أبي عمَّارٍ: "آكُلُها؟"، أي: هل يَجوزُ أن آكُلَ مِن الضَّبُعِ بعدَ صيدِه؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما: "نعَم"، أي: يَجوزُ لك أكلُها فهي حلالٌ، قال ابنُ أبي عمَّارٍ: "أقالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؟"، أي: هل قال هذا القولَ وبيَّن هذا الحُكمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؟ أم تَقولُ ذلك مِن اجتِهادِك؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ: "نعَم"، أي: قد قالَه الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.
وفي الحديثِ: بيانُ فضلِ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنْهم.
وفيه: سُؤالُ أهلِ العِلمِ، والتَّثبُّتُ مِن مَصدَرِ الفتوى.