باب ما جاء في المباشرة للصائم 2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، حدثنا أبي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس، قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب (1).
صِيامُ رَمَضانَ شَأنُه عَظيمٌ، وقد عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آدابَ الشَّهرِ الكَريمِ، وما يَنْبَغي علينا فِعلُه فيه، وما يَنْبَغي علينا اجْتِنابُه من الأفْعالِ والأقْوالِ.
وفي هذا الأثَرِ يقول عَبدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس رضِيَ الله عنهما: «رُخِّصَ للكَبيرِ الصَّائِمِ في المُباشَرةِ»، أي: في القُربِ من زَوجَتِه ولَمْسِها دُونَ الجِماعِ، «وكُرِهَ للشَّابِّ»؛ وذلك لأَنَّ الشَّيخَ يَملِكُ نَفْسَه أو لضَعفِ شَهوتِه، ولأنَّ الشَّابَّ لا يَملِكُ نَفسَه لقُوَّةِ الشَّهوة والفُتُوَّة؛ فَيُخافُ عليه أن يُفسِدَ صَومَه، وقد صَحَّ عِندَ الشَّيخينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُقبِّل وهو صائِمٌ، وهو أمْلَكُ النَّاس لِأرَبِه.