باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة2
سنن الترمذى
حدثنا أبو عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم»: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم
طَوافُ الوَداعِ مِن مَناسِكِ الحجِّ، وهو الطَّوافُ الأخيرُ الَّذي يَكونُ مِن الحاجِّ قَبل مُغادَرتِه مكَّةَ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: "مَن حَجَّ البيتَ، فَلْيكُنْ آخِرُ عَهدِه بالبيتِ"، أي: لا يُغادِرْ مكَّةَ إلَّا قبلَ أن يَكونَ آخِرُ مَناسِكِه طوافَ الوداعِ، "إلَّا الحُيَّضَ"، أي: إلَّا الَّتي حجَّت ثمَّ أصابها الحيضُ، "ورخَّص لهنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: في ترْكِ طوافِ الوداعِ بعدَما طُفْنَ طَوافَ الزِّيارةِ، وهو طوافُ الرُّكنِ.
وفي الحَديثِ: التَّيسيرُ في أمْرِ طَوافِ الوداعِ لأصحابِ الأعذارِ مِن النِّساءِ الحُيَّضِ، ورَفْعُه عنهنَّ.
وفيه: بيانُ أنَّ على الحاجِّ والمعتمِرِ أن يَكونَ طوافُ الوداعِ آخِرَ أعمالِ نُسُكِهما قبلَ مُغادَرةِ مكَّةَ.