باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي2
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشر أواق» أو قال: «عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق»: هذا حديث غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقد روى الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب نحوه
المكاتَبُ هو العَبدُ المَملوك، الذي يتَعاقَدُ معَ سيِّدِه على قدرٍ ما يؤدِّيه مِن المالِ؛ لِيُصبِحَ حرًّا، ولا يُغْني عن المُكاتَبِ كَثرةُ ما أدَّى حتَّى يوفِّيَ بكامِلِ ما علَيه مِن مالٍ لسيِّدِه، وفي ذلك يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "أيُّما عبدٍ كاتَبَ"، أي: طلَبَ مِن سيِّدِه عِتْقَه وحرِّيَّتَه، "على مئةِ أوقيَّةٍ"، أي: يُؤدِّيها لسيِّدِه مُقابِلَ عِتقِه له، والأوقيَّةُ: أربَعونَ دِرهَمًا، "فأدَّاها إلَّا عشَرةَ أواقٍ، فهو عبدٌ"، أي: أدَّى لِسيِّدِه تِسْعين أُوقيَّةً مِن مُكاتَبتِه فقَط، وعَجِز عَن العَشَرةِ أو مات عنها، فهو ما زال في الرِّقِّ حقيقةً وحُكمًا بتِلْك العشَرةِ المتبقِّيَةِ، "وأيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِئةِ دينارٍ، فأدَّاها إلَّا عشَرةَ دَنانيرَ، فهو عبدٌ"، أي: أدَّى لسيِّدِه مِن مُكاتَبتِه تِسْعينَ دينارًا، وعَجِز عن العشَرةِ المتبقِّيةِ فهو ما زال في الرِّقِّ حُكمًا وحقيقةً بتِلْك العشَرةِ المتبقِّيةِ.