باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها 1

سنن ابن ماجه

باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها 1

حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل، عن أبيه
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه، خير له من أن يجلس على قبر" (2).

النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان حَريصًا عَلى إرشادِ المُسلمينَ لِمَا فيهِ إظهارُ تَكريمِ بَعضِهم لِبعضٍ في المَحيا وبعْدَ المَماتِ، ومِن ذلك أنَّه نَهى في هذا الحديثِ عنِ القُعودِ والجُلوسِ عَلى القُبورِ، وشَدَّد النَّهيَ عنْ هذا الأَمرِ؛ فأخبَرَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مُحذِّرًا أنَّه إنْ جلَسَ الإنسانُ عَلى قِطعةٍ مُلْتهِبةٍ مِنَ النَّارِ، فأحرَقَت هَذه الجَمرةُ ثِيابَه ووصَلَت إلى جِلدِه -وهذا فيه ضَررٌ كَبيرٌ وألَمٌ عَظيمٌ- أنَّ هذا التَّحريقَ للثِّيابِ والجِلدِ أحسَنُ للإنسانِ وأَهونُ مِن أنْ يَجلِسَ عَلى قبْرٍ، وَهذا تَحذيرٌ شَديدٌ، ونَهيٌ أَكيدٌ عنِ الجُلوسِ عَلى القَبرِ، وقدْ نَهى عنِ الجُلوسِ عَلى القَبرِ؛ لِمَا فيهِ مِن الاستِخفافِ بحقِّ أَخيهِ المُسلمِ حتَّى وإنْ كان ميِّتًا.
والمَعهودُ مِنَ القُبورِ لَيس إلَّا زِيارتُها والدُّعاءُ عندَها قائمًا، كَما كانَ يَفعَلُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في الخَروجِ إلى البَقيعِ، ويَقولُ: «السَّلَامُ عليكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ مِن المُؤمِنينَ والمُسلِمينَ، وإنَّا -إنْ شاءَ اللهُ- لَلَاحِقُونَ، أسأَلُ اللهَ لنَا ولكُمُ العافِيةَ» رواه مُسلمٌ.