باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها 2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، حدثنا المحاربي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني
عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشيعلى قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور (1) قضيت حاجتي، أو وسط السوق" (2).
علَّمَنا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الجنائزِ وآدابَها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عُقبةُ بنُ عامرٍ الجُهنيُّ رضِيَ اللهُ عنه: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لَأنْ أمشِيَ على جَمرةٍ" مِن نارٍ مُلتهبةٍ، "أو سيفٍ"، أي: أو على حدِّ سيفٍ، "أو أخصِفَ نَعلي برِجْلي" كأنَّ المُرادَ على القلبِ؛ فإنَّ النَّعلَ هي الَّتي يخصِفُ الرِّجلَ، أي: اجترَحَها بالنَّعلِ كما يخصِفُ النَّعلَ، أي: يَخرِزُها، فأنال مشقَّةَ ذلك، "أحبُّ إليَّ من أنْ أمشِيَ على قَبرِ مُسلمٍ"؛ لِمَا له مِن الحُرمةِ، "وما أُبالي"، والمعنى: لا أُلْقي بالًا إذا خلعْتُ جِلبابَ الحياءِ ولم أرقُبْ، "أوسَطَ القُبورِ قَضيتُ حاجتي، أو وسَطَ السُّوقِ"؛ فإنَّ الكلَّ سواءٌ في المذمَّةِ عند اللهِ تعالى، يُريدُ أنَّهما مَستويانِ في القُبحِ؛ فمَن أتى بأحدِهما فهو لا يُبالي بأيِّهما أتى.
وفي الحديثِ: أنَّ الأمواتَ لهم حُرمةٌ مثلُ الأحياءِ.
وفيه: النَّهيُ عن قَضاءِ الحاجةِ فوقَ القبرِ.
وفيه: النَّهيُ عن المَشْيِ فوق المقابرِ.