باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع 1

سنن ابن ماجه

باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع 1

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي
عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة" (2).

كانَ مِن هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المحافَظةُ على ختْمِ صَلاةِ يَومِهِ بوِتْرٍ في اللَّيلِ؛ لِعِظَمِ قَدْرِه وأجْرِه، وقد عَلَّمَنا عَدَدَ رَكَعاتِه؛ أقَلَّها وأكثَرَها.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الوِتْرُ حَقٌّ واجِبٌ"، بمعنى أنَّه ثابِتٌ فِعلُه وصَلاتُه، وهو مُحَبَّبٌ إلى اللهِ سُبحانَه وإلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والوِتْرُ معناه عَدَدٌ فَرديٌّ، وأقَلُّهُ الواحِدُ، ولا نهايةَ لِأكثَرِه، "فمَن شاءَ أنْ يُوتِرَ بثَلاثٍ فليُوتِرْ، ومَن شاءَ أنْ يُوتِرَ بواحِدةٍ فليُوتِرْ بواحِدةٍ"، وهذا تَخييرٌ لِلمُسلِمِ في أنْ يَختارَ لِنَفْسِه عَدَدَ الرَّكَعاتِ الوِتْريَّةِ التي يُريدُ أنْ يُصَلِّيَها، حتى لا يُعذَرَ بتَرْكِه أحَدٌ، حتى لوِ اكتَفى فيه برَكعةٍ.

وفي الحَديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ، ومُراعاتُه لحالِ المُكَلَّفِ قُوَّةً وضَعفًا.