‌‌باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة

حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، عن يحيى بن يعلى، عن أبي فروة يزيد بن سنان، عن زيد وهو ابن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كبر على جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى». هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض يمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم: أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. يقبض أحب إلي
‌‌

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ ) ثِقَةٌ مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ( أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن أَبَانَ الْوَرَّاقُ ) ثِقَةٌ تُكُلِّمَ فِيهِ لِلتَّشَيُّعِ ( عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى الْأَسْلَمِيِّ ) الْكُوفِيِّ شِيعِيٌّ ضَعِيفٌ مِنَ التَّاسِعَةِ ( عَنْ أبي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ) الرُّهَاوِيِّ ضَعِيفٌ مِنْ كِبَارِ السَّابِعَةِ ( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ) بِالتَّصْغِيرِ [ ص: 163 ] ، ثِقَةٌ . قَوْلُهُ : ( فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى دُونَ التَّكْبِيرَاتِ الْبَاقِيَةِ ، وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ بِأَبِي فَرْوَةَ وَنُقِلَ تَضْعِيفُهُ عَنْ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَعِينٍ وَالْعُقَيْلِيِّ قَالَ : وفِيهِ عِلَّةٌ أُخْرَى ، وَهُوَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْلَى الرَّاوِيَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ هُوَ وَأَبُو زَكَرِيَّا الْقَطَوَانِيُّ الْأَسْلَمِيُّ ، هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قُلْتُ : قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي أَبِي فَرْوَةَ كَثِيرُ الْخَطَأِ لَا يُعْجِبُنِي الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا وَافَقَ الثِّقَاتِ . فَكَيْفَ إِذَا انْفَرَدَ ؟ وَثُمَّ نَقَلَ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ، وَإِذَا انْصَرَفَ سَلَّمَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ ، هَكَذَا . . رَفَعَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ فَرَوَوْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ مَوْقُوفًا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، ولَمْ يَرْوِ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ شَيْئًا فِي هَذَا الْبَابِ ، إِلَّا حَدِيثًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَحَدِيثًا مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . قُلْتُ : لَمْ أَجِدْ حَدِيثًا مَرْفُوعًا صَحِيحًا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ) وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ الْبَابِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ ، لَكِنْ أَعَلَّهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي كِتَابِهِ بِالْفَضْلِ بْنِ السَّكَنِ ، وَقَالَ إِنَّهُ مَجْهُولٌ ، كَذَا فِي نَصْبِ [ ص: 164 ] الرَّايَةِ ، قُلْتُ : قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : الْفَضْلُ بْنُ السَّكَنِ الْكُوفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ لَا يُعْرَفُ وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . انْتَهَى .