باب ما جاء في زكاة البقر2
سنن الترمذى
حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر»،: «هذا حديث حسن». وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ «،» وهذا أصح ".
شَريعةُ الإسلامِ هي شريعةُ العدلِ؛ فعِندَما حَكمَت بالجِزْيةِ، عدَلَت في أخذِها، فلم تَظلِمْ أهلَ الذِّمَّةِ شيئًا، وعندما حكَمَت بأخذِ الزَّكاةِ، عدَلَت فيها، فلم تَظلِمْ أصحابَ الأموالِ شيئًا، بل هي نَماءٌ لأموالِهم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ مُعاذٌ رَضِي اللهُ عَنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "بعَثَه إلى اليمَنِ"، أي: أرسَله لجَمْعِ الزَّكاةِ والجِزْيةِ، وغيرِهما، "وأمَره أن يَأخُذَ مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارًا"، أي: يأخُذَ مِن كلِّ ذكَرٍ بالِغٍ مِن أهلِ الذِّمَّةِ دِينارًا، "أو عِدْلَه مَعافِرَ"، أو مَعافِرِيًّا يُساوي دِينارًا، والْمَعافِريُّ ثوبٌ يمَنيٌّ، "ومِن البقَرِ مِن ثَلاثينَ تَبيعًا أو تبيعةً"، أي: وأمَرَه أن يأخُذَ تَبيعًا أو تَبيعةً كزَكاةٍ لهذا العدَدِ لأصحابِ تلك البقَرِ، والتَّبيعُ: ما أتَمَّ سنَةً، ودخَل في الثَّانيةِ، وقيل: ما له سَنةٌ، وقيل: دونَ سَنةٍ، وقيل: ستَّةُ أشهُرٍ، وسُمِّي تَبيعًا؛ لأنَّه ما زال يَتبَعُ أُمَّه، وقيل: لأنَّ قَرْنَيه يَتبَعانِ أُذنَيه، "ومِن كلِّ أربَعين مُسِنَّةً"، أي: يَأخُذَ مُسِنَّةً كزَكاةٍ لهذا العَددِ لأصحابِ تلك البَقرِ، والمُسِنَّةُ: ما أتَمَّت سنَتَين، ودخَلَت في الثَّالثةِ، وقيل: ثلاثَ سِنينَ، ودخَلَت في الرَّابعةِ، وقيل: سَنةً.
وفي الحديثِ: الاهتمامُ بجمعِ الزَّكاةِ، وتوكيلُ مَن يَجمَعُها مِن مَهامِّ وليِّ الأمرِ.
وفيه: جمعُ الجِزْيةِ مِن الذُّكورِ البالِغين دونَ الإناثِ أو الصِّغارِ، سواءٌ كانوا ذُكورًا أو إناثًا.
وفيه: التَّيسيرُ في جمعِ الجِزْيةِ؛ حيثُ كان المطلوبُ المبلَغَ، أو قِيمتَه أثوابًا .