‌‌باب ما جاء في الحجامة للمحرم

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الحجامة للمحرم

حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، وعطاء، عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم» وفي الباب عن أنس، وعبد الله ابن بحينة، وجابر.: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا: لا يحلق شعرا " وقال مالك: «لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة» وقال سفيان الثوري، والشافعي: «لا بأس أن يحتجم المحرم، ولا ينزع شعرا»
‌‌

الحِجامةُ وَسيلةٌ مِن الوَسائلِ الطِّبِّيةِ الَّتي تُستعمَلُ في استِخراجِ الدَّمِ الفاسدِ مِن الجِسمِ للتَّداوي.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحتجَمَ أيضًا وهو صائمٌ. وظاهِرُ الحديثِ: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَعَ منه الأمرانِ المذكورانِ مُفترِقَينِ، وفي رِوايةِ البخاريِّ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ في رَأسِه مِن شَقيقةٍ كانتْ به، وهي نَوعٌ مِن صُداعٍ يَعرِضُ في مُقدَّمِ الرأسِ وإلى أحدِ جانبَيهِ، وكان احتجامُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ في مَوضِعٍ يُسمَّى لَحْيَ جَمَلٍ، وهو مكانٌ بيْن مكَّةَ والمدينةِ يَبعُدُ عن المدينةِ قُرابةَ سَبعةِ أميالٍ (12 كم) تقريبًا.