‌‌باب ما جاء في زكاة الحلي2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في زكاة الحلي2

حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: «أتؤديان زكاته؟»، قالتا: لا، قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟»، قالتا: لا، قال: «فأديا زكاته»: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، «والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء»

نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عنْ كَنْزِ الأموالِ والحُليِّ ما لم تُؤدَّ زَكاتُه، وتَوعَّدَ مَن فَعَل ذلِك بالنَّارِ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ امرأةً مسلمةً أتتْ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعها ابنةٌ لها، وفي يَدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ غليظتانِ من ذَهَبٍ، أي: من الأَسْوِرَةِ والخلاخيلِ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أَتُعْطينَ زكاةَ هذا؟» أي: هل تُخرِجينَ زَكاةَ هذا الحُلِيِّ؟ فقالت: لا، فقال لها: «أيسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سِوارَيْنِ من نارٍ؟!» وهذا كقولِه تعالى عن مانعي الزَّكاةِ: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ} [التوبة: 35]، فخَلعَتْهما فألقَتْهما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقالتْ: هما للهِ عزَّ وجلَّ ولرَسولِه، أي: تصدَّقَتْ بهما خوفًا من اللهِ عزَّ وجلَّ.
وقد اختلَفَ العلماءُ في زَكاةِ الحُلِيِّ، فقال بعضُهم: فيها الزَّكاةُ إذا بلغَتِ النِّصابَ وحال عليها الحَوْلُ وهو العامُ القمريُّ، وقال بعضُهم: ليس فيها زكاةٌ؛ لأنَّها مِن المُقتْنَيَاتِ التي يَستخدِمُها الإنسانُ.
وفي الحديثِ: التَّحذيرُ والترهيبُ مِن تَرْكِ إخراجِ الزَّكاةِ.
وفيه: فَضْلُ هذِه المرأةِ، وبيانُ ما كان عليه الصَّحابةُ رضِي اللهُ عنهم مِن سُرعةِ الاستجابةِ لأوامرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.


‌‌