‌‌باب ما جاء في لبن الفحل2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في لبن الفحل2

حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك، ح وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: «لا، اللقاح واحد»: «وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد، وإسحاق»
‌‌

كان التَّابعون يسأَلون الصَّحابةَ رَضِي اللهُ عَنهم ويَتعلَّمونَ منهم الدِّينَ، وكان الصَّحابةُ حَريصين على نقْلِ الدِّينِ لهم، وتعليمِهم، وإفتائِهم فيما يَجِدُّ عليهم مِن أمورٍ.
وفي هذا الأثرِ يَحكي التَّابعيُّ عَمرُو بنُ الشَّريدِ: "أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ سُئِلَ عن رجلٍ له جاريتانِ"، أي: اثنتانِ منِ الإماءِ، "أرضعَتْ إحداهما جاريةً، والأخرى غلامًا"، أي: أرضعَتْ أَمَةٌ منهما بِنْتًا أنثى، وأرضعَتِ الأمَةُ الأخرى ولَدًا ذَكَرًا، فسُئِلَ "أيحِلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ"، أي: هل يَجوزُ لهذا الولَدِ الرَّاضعِ مِن الجاريةِ الأُولى أن يتزوَّجَ مِن تلك البنتِ الرَّاضعةِ مِن الجاريةِ الأخرى؟ "فقال"، أي: ابنُ عبَّاسٍ: "لا"، أي: لا يحِلُّ لهم أن يتزوَّجَا، "اللِّقاحُ واحدٌ"، أي: إنَّ ماءَ الرَّجلِ واحدٌ، وهو سيِّدُ الجاريتَينِ، وقد لقَّح به الجاريتينِ، واللَّبنُ الَّذي أرضَعَ الصَّغيرينِ كان بسببِ ماءِ رجلٍ واحدٍ.