باب ما جاء في صيام الشك 1

سنن ابن ماجه

باب ما جاء في صيام الشك 1

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، قال:
كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة، فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - (1).

كان الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهُم يُعظِّمونَ أوامِرَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ويَجْتنِبونَ نَواهِيَه، فإذا رَأَوا مَنْ خالَفَ أوامِرَه أو وَقَع في نواهيه أَنْكَروا عليه أَشَدَّ الإنكارِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ التَّابِعيُّ صِلَةُ بنُ زُفَرَ: "كُنَّا عِنْدَ عمَّارٍ في اليومِ الَّذي يُشَكُّ فيه"، أي: في يومِ رُؤيةِ الهلالِ، ويومُ الشَّكِّ هو يومُ الثَّلاثينَ مِن شعبانَ؛ فهو يُشَكُّ فيه، هَلْ هو مِنْ شعبانَ أو مِنْ رمَضانَ حتَّى يَتبيَّنَ الهلالُ، "فأُتِيَ بشاةٍ"، أي: أُتِي عمَّارٌ بشاةٍ من الغَنَمِ طَعامًا، "فتنحَّى بعضُ القومِ"، أي: فابْتَعَدَ بعضُ القومِ؛ لكي لا يأكُلوا؛ لأنَّهم صائمونَ، فقال عمَّارٌ: "مَنْ صام هذا اليومَ"، أي: يومَ الشَّكِّ، "فقد عَصى أبا القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: فَقَدْ عَصى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخالَفَ أوامِرَه وهَدْيَه؛ لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ نَهى عن صيامِ هذا اليومِ.
وقد ثَبَتَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قولُه: "إلَّا أنْ يَكونَ شيءٌ يَصومُه أَحَدُكُم"، أي: إنَّهُ ليس نهيًا عامًّا، بل اسْتُثْني منه مَنْ كان له عادةً كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخميسَ الَّذي يَكونُ مِن عادةِ البَعْضِ صيامُه.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن صِيامِ يومِ الشَّكِّ.