باب ما جاء في صيام العشر
سنن الترمذى
حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط»: هكذا روى غير واحد عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وروى الثوري، وغيره هذا الحديث، عن منصور، عن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم «لم ير صائما في العشر»، وروى أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن عائشة، ولم يذكر فيه، عن الأسود، «وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا» وسمعت محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعا يقول: «الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور»
شَهرُ ذي الحِجَّةِ منَ الأَشهُرِ الحُرمِ، وفيهِ الأيَّامُ العَشرُ في أوَّلِه، والعملُ الصَّالحُ فيها له فَضلٌ عظيمٌ، وَفيها يومُ عَرفةَ في التَّاسعِ مِنها، وَفيها يومُ عيدِ الأَضْحى يومُ العاشرِ، وَقد وَردتْ رِواياتٌ في فَضلِها.
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أمُّ المُؤمِنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها ما رأتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صائمًا في العَشْرِ الأوائلِ مِن ذي الحِجَّةِ، وَقالت في رِوايةٍ أُخرى أخرَجَها مسلِمٌ: «لَم يَصُمِ العَشرَ»، والمُرادُ بالعَشرِ هاهُنا الأيَّامُ التِّسعةُ مِن أوَّل ذي الحِجَّةِ؛ وذلك لأنَّ يومَ العيدِ يحرُمُ صيامُه.
وهذا الحَديثُ يُفهَمُ مِنه كَراهةُ صومِ العَشرِ، وَقدْ جاءَ ما يدُلُّ على فَضلِ العَملِ الصَّالحِ -ويَدخُلُ فيهِ الصَّومُ- في هَذه العَشرِ؛ فقدْ ثَبتَ في صَحيحِ البُخاريِّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: «ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟» يَعني: العَشرَ الأَوائلَ مِن ذي الحِجَّةِ، وعَدمُ صِيامِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هَذه الأَيَّامَ لاحْتمالِ أنْ يَكونَ ذلكَ لكونِه كان يَترُكُ العَملَ وهوَ يُحِبُّ أنْ يَعمَلَه؛ خَشيةَ أنْ يُفرَضَ عَلى أُمَّتِه، وقد ذُكِرَ في فَضلِ صيامِ يومِ عَرَفةَ لغَيرِ الحاجِّ ما رَواه مسلِمٌ: «صيامُ يومِ عَرَفةَ، أحتَسِبُ على اللهِ أنْ يُكفِّرَ السَّنةَ الَّتي قبلَه، والسَّنةَ الَّتي بعدَه».