باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال
سنن الترمذى
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر» وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وثوبان.: «حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح»، «وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث». قال ابن المبارك: «هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر». قال ابن المبارك: «ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان»، «واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر»، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: «إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز». وقد روى عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، وسعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وروى شعبة، عن ورقاء بن عمر، عن سعد بن سعيد هذا الحديث، «وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه». حدثنا هناد قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي، عن إسرائيل أبي موسى، عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال، فيقول: «والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شَهرٍ أيَّامًا نافلةً، وحثَّ أصحابَه على ذلِكَ، وحثَّ أيضًا على صِيامِ بَعضِ الأيَّامِ مِن شُهورِ السَّنةِ؛ لِمَا فيها مِن الأجْرِ والثَّوابِ الجَزيلِ لصاحِبِها.
وفي هذا الحديثِ أَرشَدَ المُسلمينَ إلى صِيامِ ستَّةِ أيَّامٍ مِن شوَّالٍ بعْدَ رَمضانَ، وبيَّن أنَّ مَن صامَ شَهرَ رَمضانَ كاملًا، ثُمَّ صامَ بعْدَ رَمضانَ ستَّةَ أيَّامٍ مِن شوَّالٍ مُتوالياتٍ أو مُتفرِّقاتٍ؛ لأنَّ الإتْباعَ يَصدُقُ على التَّوالي وعَلى التَّفرُّقِ، فمَن فَعَل ذلكَ، كانَ لَه مِن الأَجرِ مِثلُ ما يُعادِلُ صِيامَ العامِ كلِّه، وهذا مِن عَظيمِ فَضلِ اللهِ عَلى عِبادِه المُسلمينَ بمُضاعفةِ الأَجرِ لَهم. ويُفسِّرُ هذا قولُه تَعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]، وشَهرُ رَمضانَ بمَنزلةِ عَشرةِ أَشهُرٍ، وصِيامُ ستَّةِ أيَّامٍ بعْدَ الفِطرِ تَمامُ السَّنةِ.
وَفي الحَديثِ: فَضيلةُ صِيامِ ستَّةِ أيَّامٍ مِن شَهرِ شوَّالٍ.