باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة
سنن الترمذى
حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب»، وفي الباب عن ابن عباس، وأبي رافع،: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح»، «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق» وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة " قال إبراهيم: «إن في الصلاة لشغلا»، «والقول الأول أصح»
اهتم الإسلامُ بحِفظِ نفسِ الإنسانِ وحياتَه مِن الأذى والشُّرورِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه: "أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقَتْلِ الأسوَدَينِ في الصَّلاةِ: الحيَّةِ، والعقرَبِ"، أي: حالَ ظُهورِهما في الصَّلاةِ، وسُمِّيا بالأسوَدَينِ بتَغليبِ أحَدِهما على الآخَرِ؛ وذلك أنَّ الحيَّةَ تُسمَّى في الأصلِ بالأَسوَدِ، ولا يُعرَفُ ذلك في العقرَبِ، وقيل: بل إنَّ عَقربَ المدينةِ يَميلُ إلى السَّوادِ.
وقد ورَد في حديثٍ آخرَ الاكتفاءُ بضربةٍ واحدةٍ لقَتلِهما، وفي هذا إشارةٌ إلى الاجتهادِ في القَضاءِ عليهم بالضَّربةِ الأولى، وإلَّا فيُتابِع في قتْلِهم إنْ لم يَقضِ عليهم في تِلكَ الضَّربةِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ دَفْعِ الضَّررِ عن النَّفسِ، ولو في حالِ الصَّلاةِ.