‌‌باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي

حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد الجهني، أرسل إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه»، قال أبو النضر: لا أدري قال: «أربعين يوما»، أو «أربعين شهرا»، أو «أربعين سنة»،: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو،: «وحديث أبي جهيم حديث حسن صحيح» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي» والعمل عليه عند أهل العلم: كرهوا المرور بين يدي المصلي، ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل «واسم أبي النضر، سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني»
‌‌_________

الصَّلاةُ صِلةٌ بيْنَ العَبدِ ورَبِّه؛ يَقِفُ فيها المُصَلِّي مُناجيًا رَبَّه وهو مُتوَجِّهٌ إليه، وقدْ أمَرَ الشَّرعُ بالخُشوعِ فيها وعَدَمِ الانشِغالِ، ووَضَعَ ضَوابِطَ ذلك لِلمُصَلِّي، ولِمَن هو خارِجَ الصَّلاةِ؛ حتى لا تَنقَطِعَ الصَّلاةُ، أو يَنقَطِعَ الخُشوعُ بفِعلِ أيٍّ منهما.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ بُسْرُ بنُ سَعيدٍ أنَّ زَيدَ بنَ خالِدٍ الجُهَنيَّ رَضيَ اللهُ عنه أرسَلَه إلى أبي جُهَيْمٍ رَضيَ اللهُ عنه يَسْأَلُه عن حَديثِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المارِّ بيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي، فأخبَرَ أبو جُهَيْمٍ أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحَذِّرُ مِن خُطورةِ المُرورِ أمامَ المُصَلِّي، وأنَّه لو يَعلَمُ مَن يَجرُؤُ على المُرورِ عَمدًا أمامَ المُصَلِّي ما يَترَتَّبُ على ذلك مِنَ العُقوبةِ الشَّديدةِ؛ لاختار أنْ يَقِفَ أربَعينَ؛ فهو خَيرٌ له مِن أنْ يَمُرَّ بيْنَ يَدَيْه.قال أبو النَّضرِ سالِمُ بنُ أبى أُمَيَّةَ الرَّاوي عن بُسْرٍ: لا أدْري أقال: أربَعينَ يَومًا، أو شَهرًا، أو سَنةً. وفي روايةِ ابنِ ماجَهْ: «فلا أدْري أربَعينَ سَنةً، أو شَهرًا، أو صَباحًا، أو ساعةً»، وفي رِوايةِ البَزَّارِ: «أربَعينَ خَريفًا»، وكُلُّ هذا يَقتَضي كَثرةَ ما فيه مِنَ الإثْمِ إنْ مَرَّ بيْن يَدَيِ المُصَلِّي، وأنَّ الأوْلى والأفضَلَ أنْ يَنتَظِرَه إلى أنْ يُنهيَ الصَّلاةَ، ثم يَمُرَّ أو يَبحَثَ له عن مَمَرٍّ آخَرَ.

وفي الحَديثِ: نَهيٌ أكيدٌ، ووَعيدٌ شَديدٌ في المُرورِ بيْن يَدَيِ المُصَلِّي، وأنَّه كَبيرةٌ؛ لِهذا الوَعيدِ الذي يَترَتَّبُ عليه.

وفيه: الأمْرُ باتِّخاذِ سُترَةٍ وحائِلٍ أمامَ المُصَلِّي؛ لِيَمنَعَ المُرورَ مِن أمامِه.