‌‌باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر

حدثنا محمد بن عمرو السواق، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن جده قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: «مهلا يا قيس، أصلاتان معا»، قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: «فلا إذن»،: «حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد»، وقال سفيان بن عيينة: «سمع عطاء بن أبي رباح، من سعد بن سعيد هذا الحديث»، «وإنما يروى هذا الحديث مرسلا»، «وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث، لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس»: " وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقيس هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، ويقال: هو قيس بن عمرو، ويقال: ابن قهد، وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس «، وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا» وهذا أصح من حديث عبد العزيز، عن سعد بن سعيد "
‌‌

حرَصَ الصَّحابةُ على ألَّا يَفُوتَهم ثوابٌ في طاعةٍ من الطَّاعاتِ نفلًا كانتْ أم فَرْضًا، وفي هذا الحديثِ: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأَى رجلاً يُصلِّي بعد صلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتين، وهو قَيْسُ بنُ عَمْروٍ رآهُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّي بعدَ فَريضةِ الصُّبحِ، فأنكَرَ ذلك عليه وقال له مُعلِّمًا ومُرشِدًا: (صَلاةُ الصُّبحِ رَكْعَتَانِ)، أي: شُرعَت صلاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتينِ؛ فما الذي تُصَلِّيه؟ فقال له قَيْسُ بنُ عمروٍ: إنِّي لم أكُن صلَّيْتُ الرَّكْعَتينِ اللَّتَيْن قبلَهُما، أي: سُنَّةَ الصُّبْحِ، فصَلَّيْتُهما الآن، فسكَتَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إقرارًا له على فِعْلِه، ولم يُنْكِر عليه، وهو إذْنٌ في ذلك، وبيانٌ لِمَن فاتَتْه الرَّكْعَتان قَبلَ فَريضةِ الصُّبْحِ أن يُصلِّيهما بعدَها. .