باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين 3
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا عبد الله ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني
عن مالك بن هبيرة الشامي، وكانت له صحبة قال: كان إذا أتي بجنازة، فتقال من تبعها (3)، جزأهم ثلاثة صفوف، ثم صلى عليها، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب" (4).
(فتقال ) بتشديد اللام أي فعدهم قليلين (جزأهم ) بتشديد الزاي وتخفيفها وفي آخره همزة أي فرقهم (ما صف ) جاء لازما ومتعديا وهاهنا لازم ما اصطفوا أو متعد على بناء المفعول . قوله : ( إلا أوجب ) أي اصطفافهم المغفرة أو الجنة له .