‌‌باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد2

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وفي الباب عن علي، وسعيد بن زيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وجابر: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص بعض أهل العلم للرجل: أن يقاتل عن نفسه وماله وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين
‌‌

لقد حفِظَ الإسلامُ الضَّروراتِ الخَمسَ: الدِّينَ، والعَقْلَ، والنَّفْسَ، والنَّسبَ (أو العِرْض)، والمالَ، وحرَّمَ إتلافَ شَيءٍ من ذلك.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن قُتِلَ دونَ مالِه فهو شَهيدٌ"، أي: مَن مات من أجْلِ حِفْظِ مالِه من النَّهْبِ أو السَّرقةِ، فهو شَهيدٌ من شُهداءِ الدُّنيا؛ لأنَّ اللهَ تعالى شرَعَ صَونَ المالِ وحِفْظَه، فإذا قاتَلَ لأجْلِ ذلك، فقد حصَلَ قِتالُه للهِ تعالى، ولكنَّه يُغسَّلُ ويُصلَّى عليهِ، ولهُ في الآخِرةِ ثَوابُ الشُّهداءِ، بخلافِ شَهيدِ المعركةِ، فإنَّه لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليهِ.
"ومَن سرَقَ منَ الأرضِ شِبْرًا"، أي: اقتطَعَ منها وأخَذَها بغيرِ وجْهِ حَقٍّ، "طُوِّقَهُ يومَ القيامةِ" والتَّطويقُ هو أنْ يُجْعَلَ له مِثْلُ الطَّوقِ في العُنقِ، وقيل: هو من طوقِ التَّكليفِ لا طوقِ التَّقليدِ، أي: يُكلَّفُ حمْلَه يومَ القِيامةِ، وقولُه: "من سبْعِ أرَضينَ"، أي: يُخْسَفُ به الأرَضونَ السَّبْعُ، فتصيرُ البُقعةُ المغصوبةُ منها في عُنقِه كالطَّوقِ إلى السَّافلينَ، وقيل: إنَّه يُكلَّفُ حمْلَها يومَ القِيامةِ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على حِفْظِ المالِ والدِّفاعِ عنه.
وفيه: بَيانُ تَغليظِ عُقوبةِ سَرقةِ الأرضِ من أصحابِها.