باب ما ذكر في إحياء أرض الموات2
سنن الترمذى
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»: هذا حديث حسن صحيح.
شَجَّعَت الشَّريعَةُ الإسْلاميَّةُ على إعمارِ الأرضِ وزِراعَتِها، حَتَّى أمَرَت مَن قامَت عليه السَّاعةُ وفي يَدِه فَسيلةٌ أن يَغرِسَها.
وفي هذا الحَديثِ: يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن أحيَا"، أي: بالزِّراعةِ والعِمارَةِ ونَحوِهما "أرضًا مَيْتةً"، أي: غيرَ مَمْلوكةٍ لأحدٍ ولم تتَعلَّقْ بمَصلَحةِ بلدَةٍ أو قريةٍ؛ بأن تَكونَ مَرعًى لدَوابِّهم مثَلًا، "فهِيَ له"، أي: صارَت مِلكًا له بدُون إذنِ الإمامِ أو السُّلطانِ، وقيل: لا بُدَّ مِن إذنِه، "وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ"، أي: ليس لصاحبِ عِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ، وهو أن يَبنِيَ في أرضٍ قد أُحيِيَتْ مِن قِبَلِ غيرِه؛ لِيَأخُذَها بذلك الفِعلِ، وقيل: يَغرِسُ زَرعًا أو غيرَه في غيرِ أرضِه بغيرِ إذنِ صاحبِ الأرضِ الَّذي غرَسَ فيها.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ إحياءِ الأرضِ المَوَاتِ والانتِفاعِ بها.