‌‌باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد

سنن الترمذى

‌‌باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد

حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا خالد بن عبد الرحمن، قال: حدثني غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك، قال: كنا «إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر»: «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وقد روى وكيع هذا الحديث، عن خالد بن عبد الرحمن
‌‌

الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والتَّيسيرِ، في كُلِّ التَّشريعاتِ والتَّعليماتِ، وفي تَطبيقِ الشَّرائِعِ بما يَستَطيعُه العَبدُ، في غَيرِ مَشَقَّةٍ.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ أنَسٌ رَضيَ اللهُ عنه: كُنَّا إذا صَلَّيْنا خَلفَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ «بِالظَّهائِرِ»، يَعني صَلاةَ الظُّهرِ، فسَجَدْنا على «ثِيابِنا»، فكانوا يَستَخدِمونَ أطرافَ مَلابِسِهم عِندَ السُّجودِ، فيَجعَلونَها بيْن جَبهَتِهم وبيْن الأرضِ؛ لِلوِقايةِ مِن سُخونَتِها وشِدَّةِ حَرارَتِها؛ وذلك لأنَّ الظُّهرَ في أيَّامِ الصَّيفِ وارتِفاعِ دَرَجاتِ الحَرارةِ يَكونُ أشَدَّ أوقاتِ اليَومِ في الحَرارةِ، ما يَنتُجُ عنه سُخونةُ الأرضِ.

وفي الحَديثِ: الأخْذُ بالأسبابِ التي تُيسِّرُ على الإنسانِ أداءَ عِبادَتِه في غَيرِ أذًى أو مَشَقَّةٍ.