باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر

باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر

 حدثنا الحسن بن على حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفى من أهل الطائف قال حدثتنى سارة بنت مقسم الثقفى أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت : خرجت مع أبى فى حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسمعت الناس يقولون : رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعلت أبده بصرى فدنا إليه أبى وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون : الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبى فأخذ بقدمه قالت : فأقر له ووقف فاستمع منه فقال : يا رسول الله إنى نذرت إن ولد لى ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة فى عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال : لا أعلم إلا أنها قالت خمسين. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « هل بها من الأوثان شىء ». قال : لا. قال : « فأوف بما نذرت به لله ». قالت : فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول : اللهم أوف عنى نذرى. فظفرها فذبحها.