باب ما يذكى به2
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت حاضر بن مهاجر، يحدث عن سليمان بن يسار
عن زيد بن ثابت: أن ذئبا نيب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها (1)
بيَّن الشَّرعُ الحكيمُ طُرقَ الذَّبحِ الحلالِ لكلِّ ما يُؤكَلُ لَحمُه مِن الحيوانِ والطَّيرِ، كما بيَّن كيفيَّةَ التَّعامُلِ مع حالاتِ الضَّرورةِ إذا أُصيبَ الحيوانُ أو الطَّيرُ بأذًى، وبيَّن كيف يُذبَحُ، وبيَّن آلاتِ الذَّبحِ المباحةَ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ زيدُ بنُ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه: "أنَّ ذِئبًا نيَّبَ في شاةٍ" أي: إنَّه افترَسَها وتمكَّن مِن غَرْزِ نابِه في لحمِها دون أن تموتَ منه، والنَّابُ هو السِّنُّ المدبَّبُ الذي خلْفَ الرَّباعيَةِ،"فذبَحوها بمَروةٍ"، أي: لَحِقَها أهلُها مِن الذِّئبِ فذَبحوها، والمروةُ: حِجارةٌ بَيضاءُ صُلْبةٌ وحادَّة يُجعَلُ منها كالسِّكِّين، "فرخَّص لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أكلِها"، أي: أباح لهم أكْلَها، وعدَّها مُذَكَّاةً مُحلَّلةَ الأكلِ، فتَكونُ المروةُ بذَلِك ممَّا يُذبَحُ به إذا كانَت حادَّةً، مع ذِكْرِ اللهِ عندَ الذَّبحِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الحجارةَ الحادَّةَ يَجوزُ الذَّبحُ بها؛ فكلُّ ما أنهَر الدَّمَ وذُكِر اسمُ اللهِ عليه فإنَّه يَصِحُّ الذَّبحُ به، غيرَ السِّنِّ والظُّفرِ؛ فإنَّ السِّنَّ عَظمٌ، والظُّفرَ مُدَى الحبَشةِ، كما في الصَّحيحينِ مِن حديثِ رافِعِ بنِ خَديجٍ رضي اللهُ عنه.