باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 1

بطاقات دعوية

باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 1

عن ابن عباسٍ عن ميمونة: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن فَأرةٍ سَقطت في سَمنٍ؟ فقالَ:
" ألقُوها (وفي روايةٍ: خذوها) وما حولَها فاطرحوه، وكلُوا سَمنَكم". [قيل لسفيان: فإن معمراً يُحَدِّثُه عن الزهري عن سعيد بن المسيَّبِ عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعتُ الزهريَّ يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولقد سمعتُه منه مراراً ] .

نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كلِّ ما يَضُرُّ، ومِن ذلك ما يكونُ في الطَّعامِ والشَّرابِ؛ فنَهانا عن بعضِ المأكولاتِ، وبعضِ أنواعِ المشروباتِ الضَّارَّةِ، أو ما يَلحَقُها ويختَلِطُ بها ما يُفسِدُه ويحوِّلُه ضارًّا.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ محمَّدُ بنُ شِهابٍ الزُّهْريِّ عن حُكمِ الدَّابَّةِ مِن نَحوِ الفأرةِ وغَيرِها، تموتُ في الزَّيتِ والسَّمنِ، حالَ كَونِ الزَّيتِ أو السَّمنِ جامِدًا أو غيرَ جامدٍ، هل يَنجَسُ الكُلُّ أم لا؟
فأخبر أنَّه بلغه أنَّ فَأْرَةً ماتت في سَمْنٍ، فأَمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِمَا حولها وكان قريبًا منها، فأُلْقِيَ، ثُمَّ أُكِلَ مَا بَقِيَ مِن السَّمْنِ.
ولم يُفرِّقِ الزُّهريِّ بين الجامِدِ -وهو اليابِسُ- وغيرِ الجامِدِ، وهو المائِعُ، فأعطى للكُلِّ حُكمًا واحِدًا.