باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

بطاقات دعوية

باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ فهو رد"

أكمَلَ اللهُ الدِّينَ وأتَمَّ النِّعمةَ على عِبادِه، وَواجبٌ على المُسلمِ أنْ يَحرِصَ على الاتِّباعِ والوقوفِ على مُرادِ اللهِ عزَّ وجلَّ ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَدْرِ وُسعِه وطاقتِه، وألَّا يُحدِثَ ويَبتدِعَ في دِينِ اللهِ شَيئًا مِن عندِ نفْسِه.
فمَن اخترَعَ في الدِّينِ ما لا يَشهَدُ له أصلٌ مِن أصولِهِ، فلا يُلتفَتُ إلَيهِ، وهذا ما أخْبَرَنا به الرَّسولُ الكَريمُ في هذا الحديثِ، حيثُ قالَ: «مَن أحدَثَ في» أمْرِ الدِّينِ، باختِراعِ شَيءٍ لم يكُنْ مَوجودًا، «ما ليسَ فيهِ»، فليسَ له أَصْلٌ مِنَ القُرآنِ الكَريمِ أو سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ، ولا يَندرِجُ تحْتَ حكْمٍ فيهما أو يَتعارَضُ مع أحكامِها؛ «فهو ردٌّ»، أي: مَردودٌ عليه، ومُعناه: فهو باطلٌ غيرُ مُعتدٍّ بهِ.
وهذا الحديثُ قاعدةٌ عَظيمةٌ مِن قَواعدِ الإسلامِ، وهو مِن جَوامعِ كَلِمِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّه صَريحٌ في ردِّ كلِّ البِدَعِ والمختَرَعاتِ وإبطالِ المنكَراتِ الخارجةِ عن أُصولِ الدِّينِ.
وفي الحَديثِ: الأمرُ باتِّباعِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ والالتِزامِ بها، والنَّهيُ عن كُلِّ بِدْعةٍ في دِينِ اللهِ عزَّ وجلَّ.
وفيه: أنَّ المِقياسَ في كَونِ الشَّيءِ مُحدَثًا أو غيرَ مُحدَثٍ؛ هو أُصولُ الدِّينِ مِن القرآنِ والسُّنةِ.