باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة 3

بطاقات دعوية

باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة 3

عن عبد الله بن يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن النهبة والمثلة.

عَظَّم الإسلامُ شأْنَ التَّعرُّضِ لدِماءِ النَّاسِ وأموالِهِم وأعراضِهِم، وحذَّرَ مِن الاجتراءِ على ذلك.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ الأنصاريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن النُّهْبَى، وهي أخْذُ مالِ المُسلِمِ قَهْرًا وجَهْرًا وظُلمًا، ويَشمَلُ ذلك كلَّ اعتداءٍ على مالِ الغَيرِ، سواءٌ كان بالغصْبِ، أو بالسَّرِقةِ، أو بالخِيانةِ، وهو كَبيرةٌ؛ لأنَّه أكْلٌ لأموالِ النَّاسِ بالباطلِ. وقيل: النُّهْبَى اسمٌ لِما يُؤخَذُ مِن المالِ قبْلَ القِسمةِ والتَّقديرِ، كالسَّرِقةِ مِن الغَنيمةِ قبْلَ قِسمتِها. ونَهى كذلك عن المُثْلةِ، وهي العُقوبةُ الَّتي بها تَمْثيلٌ بالمُعاقَبِ؛ بتَقطِيعِ الأعضاءِ، كالأنفِ والأُذُنِ، أو فَقْءِ العَينِ ونحْوِ ذلك؛ لِما فيها مِن العُنْفِ والقَسوةِ وإهدارِ كَرامةِ الإنسانِ، إلَّا إذا كان ذلك قِصاصًا؛ فإنَّه غيرُ مَنْهيٍّ عنه؛ لأنَّه تعالَى قال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].
وفي الحديثِ: أدَبٌ مِن آدابِ الإسلامِ، واحتِرامُه للمِلْكيَّةِ الفَرديَّةِ.