باب متى يتم المسافر
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن علية - وهذا لفظه - أخبرنا على بن زيد عن أبى نضرة عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين ويقول « يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر »
يسر الإسلام على الناس في أمور كثيرة عند وجود الضرر والمشقة، ومن ذلك تخفيف الصلاة في السفر، وقصر الرباعية منها إلى ركعتين حتى يستطيع أن يؤدي العبادة على أكمل وجه
وفي هذا الأثر أن عمر بن الخطاب في سفره إلى مكة كان يقصر الصلاة، وهو إمام للناس وكان يسلم بعد الركعتين ويقول: "يا أهل مكة" يخاطب من يصلون مأمومين خلفه، "أتموا صلاتكم"؛ فأتموا عدد ركعاتها تامة؛ "فإنا قوم سفر"، أي: على سفر ولنا رخصة قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين فقط، وليس في صلاة المغرب ولا الفجر قصر. وفي رواية الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "ولا يصلون قبلها ولا بعدها"، أي: لا يصلون نافلة قبل الصلاة ولا بعدها، وهذا لا يمنع من صلاة النوافل في غير أوقات الفرائض، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في صلاة السفر، وهو من تخفيف الله على عباده. ومن السنة كذلك أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فصلى مأموما خلفه، فإنه يتم الصلاة، أما إذا صلى منفردا، أو مع مسافر غيره، أو صلى إماما وخلفه مقيمون، فإنه يقصر الرباعية إلى ركعتين