باب من انتظر الإقامة
بطاقات دعوية
عن عائشةَ قالت: كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا سكتَ المؤذِّنُ بالأُولى من صلاةِ الفجرِ، قامَ فركعَ ركعتَينِ خفيفتين قبلَ صلاةِ الفجرِ، بعدَ أَن يستبينَ الفجرُ، ثم اضطجَع على شِقِّه الأيمنِ حتى يَأتيَه المؤذِّنُ لِلإقامةِ
صلاةُ النوافلِ تَجبُرَ النَّقصَ الواقعَ في الفَريضةِ، وهي مَجالٌ للتَّسابُقِ في الخَيراتِ، ونَيلِ أعْلى الدَّرَجاتِ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ. وقد حرَصَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على السُّننِ وبيَّنَها للنَّاسِ قَولًا وعمَلًا، وسُنَّةُ الفَجرِ مِن أكثرِ السُّنَنِ الَّتي كان يُحافِظُ عليها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمنينَ حَفصةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا اعتكَفَ المُؤذِّنُ للصُّبحِ، قيل: لعلَّ المَقصودَ باعتكافِه أنْ يَجلِسَ يَنتظِرُ طُلوعَ الفجْرِ ويَحبِس نفْسَه لذلك، وقيل: إذا انتصَبَ المؤذِّنُ قائمًا للأذانِ، وقد وَرَد بَيانُ ذلك في الرِّواياتِ الأُخرى؛ ففي الصَّحيحَينِ: كان إذا سكَتَ المُؤذِّن مِن الأذانِ لصَلاةِ الصُّبحِ، وللبُخاريِّ مِن حَديثِ حَفصةَ رَضيَ اللهُ عنها: «إذا أذَّن المُؤذِّن لصَلاةِ الصُّبحِ»، والمرادُ مِن اختلافِ هذه الرِّواياتِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا تَأكَّدَ مِن اقترابِ أذانِ الفجْرِ وظَهَر الصُّبحُ -وهذا تَأكيدٌ على دُخولِ وَقتِ الفجْرِ- ففي هذا الوقتِ يَقومُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ويُصلِّي رَكعتينِ خَفيفتَينِ نافلةً قبْلَ القِيامِ لصَلاةِ فَريضةِ الصُّبحِ.
وفي الحديثِ: أنَّ سُنَّةَ الصُّبحِ رَكعتانِ خَفيفتانِ، تُؤدَّيانِ بعْدَ الأذانِ وقبْلَ إقامةِ الصَّلاةِ.