باب من باع عيبا فليبينه
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسةعن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب، إلا بينه له" (1).
المُسلِمُ مأمورٌ بالأمانةِ والصِّدقِ في كلِّ الأمورِ، ومنها البيعُ والشِّراءُ؛ فيَنْبغي أنْ تُقامَ على الوُضوحِ والتَّوضيحِ لِمَا في السِّلعِ من مُميِّزاتٍ وعُيوبٍ؛ حتَّى لا يحصُلَ الغِشُّ الَّذي يُؤدِّي إلى الضَّغينةِ والشَّحناءِ بين النَّاسِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عُقبةُ بنُ عامرٍ رضِيَ اللهُ عنه: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: "المُسلِمُ أخو المُسلِمِ"، أي: هما أخوانِ في الدِّينِ، "ولا يحِلُّ لمُسلِمٍ باع مِن أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلَّا بيَّنَه له"، أي: وجَبَ تبيِّينُ العيبِ فيه لإتمامِ البيعِ؛ ففي هذا الحديثِ نهيٌ عن كَتْمِ العيبِ، وبيانٌ للزُومِ تبيِّينِه للمُشتري، وإنْ علِمَ المُشتري بالعيبِ بعدَ البيعِ فله أخْذُ الفرقِ بين القيمتَينِ، وله أنْ يَرُدَّ المبيعَ ويأخُذَ الثَّمنَ من البائعِ، وهذا ما يُسَمَّى بخيارِ العيبِ في البُيوعِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن الغِشِّ في البَيعِ وكَتْمِ العيبِ.