باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة
حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بنى هاشم حدثنا الثقفى عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم - رجل من جهينة - قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلى فأخبرونى أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يجيز الانتفاع بجلد الميتة إذا ما تم دبغه، ثم نهى عنه قبل موته، كما يخبر عبد الله بن عكيم في هذا الحديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة"، وهي: قبيلة من قبائل العرب، "قبل موته بشهر"، وفي هذا إشارة منه إلى ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الانتفاع بالميتة، "أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب"، أي: بجلدها حتى ولو دبغ، "ولا عصب"، أي: الأوتار التي تكون بها الحركة والحس للحيوان، وفي هذا إشارة منه إلى أن النهي يشمل جميع أجزاء الميتة
وفي الحديث: ثبوت النسخ في السنة