باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
بطاقات دعوية
عن سلَمةَ بنِ عَلقمةَ قالَ: قلتُ لمحمَّدٍ: في سَجدتَي السَّهوِ تشهُّدٌ؟ قالَ: ليسَ في حديثِ أبي هريرةَ.
قوله : ( قال : ليس في حديث أبي هريرة ) في رواية أبي نعيم : " فقال : لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئا ، وأحب إلي أن يتشهد " . وقد يفهم من قوله : " ليس في حديث أبي هريرة " أنه ورد في حديث غيره ، وهو كذلك . فقد رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك ، عن محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم . قال الترمذي : حسن غريب . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وقال ابن حبان : ما روى ابن سيرين ، عن خالد غير هذا الحديث . انتهى . وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر . وضعفه البيهقي ، وابن عبد البر وغيرهما ، ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين ، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد . وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة : " قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد شيئا " . وقد تقدم في " باب تشبيك الأصابع " من طريق ابن عون ، عن ابن سيرين قال : " نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم " . وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ؛ ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم ، فصارت زيادة أشعث شاذة ، ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت . لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود ، والنسائي ، وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف ، فقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن ، قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله : أخرجه ابن أبي شيبة .