باب من نسي أن يتشهد وهو جالس
حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو»، قال أبو داود: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث»
الصلاة عماد الدين، وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أحكامها، وهذا الحديث فيه بيان لبعض أحكام صلاة الجماعة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الإمام في الركعتين"، أي: قام بعد الركعتين ونسي التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، "فإن ذكر قبل أن يستوي قائما"، أي: تذكر أنه نسي قبل أن يعتدل قائما، "فليجلس"، أي: ليقعد ويأت بالتشهد الأوسط، لكن "إن استوى قائما فلا يجلس"، بل يتم صلاته، ويجبر هذا النقص بأن "يسجد سجدتي السهو"، وهذا الأمر ينطبق على المنفرد أيضا