بقية حديث أبي بردة بن نيار واسمه هانئ بن نيار خال البراء 3
مسند احمد
حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو، أن بكيرا حدثه، قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن يحدث سليمان، ثم أقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل» ، قال عبد الله: قال أبي: كذا قال لنا فيه، قال أبي: وأنا أذهب [ص:17] إليه ـ يعني الحديث ـ يعني حديث أبي بردة بن نيار
الحُدودُ هي العُقوباتُ الشَّرعيَّةُ المقدَّرةُ، الَّتي قدَّرَها اللهُ سُبحانَه وتعالَى، كَحدِّ الزِّنا، والقذْفِ، والسَّرقةِ، وشُربِ الخمرِ، وحدِّ الحِرابةِ، والتَّعزيرُ هو العُقوباتُ غيرُ المقدَّرةِ، وهي الَّتي تَرجِعُ لِتَقديرِ الحاكمِ أوِ القاضي، في كلِّ جَريمةٍ لم يَرِدْ فيها نصٌّ على عُقوبتِها، وقدْ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ أنْ تكونَ العقوبةُ أزيدَ مِن عشْرِ جَلْداتٍ إذا كانتِ الجريمةُ المرتكبَةُ ليْستْ مِن جَرائمِ الحُدودِ، فقال: «لا يُجلدُ فوقَ عشْرِ جَلْداتٍ إلَّا في حدٍّ مِن حدودِ اللهِ»، أي: إلَّا في مُوجِبِ حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ تعالَى، وينبغي للحاكِمِ والقاضي ملاحَظةُ الأحوالِ والظُّروفِ والمُلابَساتِ؛ لِيَكونَ على بصيرةٍ مِن أَمْرِه، وتكونَ تعزيراتُه واقِعةً مَوقِعَها
وفي الحَديثِ: مشروعيَّةُ التعزيرِ