ترك رفع اليدين عند رؤية البيت 1

سنن النسائي

ترك رفع اليدين عند رؤية البيت 1

 أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن موسى بن عبد الله الجهني، قال: سمعت نافعا، يقول: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» قال: أبو عبد الرحمن: " لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن نافع، عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني وخالفه ابن جريج وغيره

فضَّلَ اللهُ تعالَى بحِكمتِه بِقاعَ الأرضِ على بعضٍ، وجعَلَها مُتفاضِلةً فيما بيْنَها بِاختلافِ مَكانِها وشَرَفِها، وخَيرُ البِقاعِ في الأرضِ وأشرَفُها المساجِدُ، وأفضلُ المساجدِ المسجدُ الحرامُ، ثمَّ مَسجدُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدينةِ، ثمَّ المسجِدُ الأقْصى
وهذا الحَديثُ في بَيانِ فضْلِ مَسجِدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ حيثُ أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الصَّلاةَ فيه أفضَلُ مِنْ ألْفِ صَلاةٍ في غَيرِه مِنَ المساجِدِ، إلَّا المسجِدَ الحَرامَ؛ فإنَّ الصَّلاةَ فيه أفضلُ، كما ورَدَ ذلك في سُننِ ابنِ ماجَه مِن حَديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ الصَّلاةَ في المسجِدِ الحرامِ أفضلُ مِن مِئةِ ألْفِ صَلاةٍ في غَيرِه مِنَ المساجِدِ
وهذا التَّضعيفُ يكونُ في الثَّوابِ، ولا يَتعدَّى إلى الإجزاءِ عن الفوائتِ، فلو كانَ عليه صَلاتانِ فصلَّى بمَسجِدِ مكَّةَ أو المدينةِ واحدةً؛ لم تُجْزِ عنهما
وفي الحديثِ: فضْلُ الصَّلاةِ في المسجِدِ النَّبويِّ والمسجِدِ الحرامِ