جلسة الإمام بين التسليم والانصراف 1
سنن النسائي
أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو عوانة، عن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء ابن عازب قال: «رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء»
كان الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم حَريصينَ على اتِّباعِ هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في كُلِّ شَيءٍ ونَقْلِه لمَن بعْدَهم، لا سيَّما الصَّلاةِ التي هي عِمادُ الدِّينِ
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ البراءُ بنُ عازبٍ رَضيَ اللهُ عنه عَن بعضِ صِفةِ صَلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ وهو أنَّ زمَنَ رُكوعِه، وسُجودِه، ورَفْعِه مِنَ الرُّكوعِ، وجُلوسِه بيْن السَّجدتينِ؛ مُتقارِبٌ يَكادُ يكونُ مُتساويًا، ما عدَا القِيامَ والقعودَ، فكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُطِيلُهما عن غَيرِهما، وإنَّما كان يُطيلُ القِيامَ للقِراءةِ، والقُعودَ للتَّشهُّدِ.وهذه الصِّفةُ المَذكورةُ
في الحَديثِ أكمَلُ صِفاتِ صَلاةِ الجَماعةِ، وأمَّا صَلاةُ الرجُلِ وَحْدَه فله أنْ يُطيلَ في الرُّكوعِ والسُّجودِ أضْعافَ ما يُطيلُ في القِيامِ، وبيْن السَّجدَتَينِ، وبيْن الرَّكْعةِ والسَّجدةِ